ج : يجوز لبسها ، ويحرم لبسها إذا كانت زينة عرفاً . والله العالم .
سؤال ( 133 ) : ما حكم لبس المرأة للباس الكاشف لأجزاء من جسمها ، أو اللاصق به أمام النساء بقصد الزينة في الأعراس مثلًا ؟ وفي حال حليته . . هل هو مناف للعفة والاحتشام ؟
ج : يجوز لها ذلك أمام النساء ، ولا ينبغي الخروج عن المألوف .
والله العالم .
سؤال ( 134 ) : هل الحرام لبس الزينة ، أم إبداء الزينة ؟
ج : يحرم إبداؤها أمام الأجانب . والله العالم .
سؤال ( 135 ) : ما حكم لبس الذهب بالنسبة للمرأة إذا كان غير مثير للشهوة لعدم كثرته ، كأن تلبس قلادة وفيها قرآن أو خاتم وما شابه ذلك ؟
ج : لا يجوز لها أن تظهر زينتها أمام الأجانب إلّا الكحل والسوار والخاتم . والله العالم .
فقه العلاقات الإجتماعية بين الرجل والمرأة الأجنبية — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٦٠