سؤال ( 251 ) : هل يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس ، وفي شعر الرأس ، بنحو يشابه شعر الرجل في قصها له ، وهل يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس أو في شعر الرأس ؟
ج : لا يجوز تشبّه الرجال بالنساء بقصد التخنث ولا تشبّه النساء بالرجال بقصد التذكّر والاسترجال ، سواءً كان باللباس أم بالزينة أم الكلام أم بغير ذلك . والله العالم .
مسائل تتعلق بالرقص
سؤال ( 252 ) : ما هو حكم الرقص المحلّي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة ، أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال ؟
ج : إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة ، من قبيل رقص المرأة بين الرجال الأجانب ، فهو حرام مطلقاً .
وأما رقص الرجال أمام الرجال أو النساء أمام النساء فالأحوط وجوباً تركه إذا كان منظَّماً على غرار الإيقاع الموسيقي . وأما النظر إليه من دون شهوة ، فإن لم يستلزم تأييد العاصي وتجريه ، ولم تترتب