امرأة لغرض معرفة عقمها ولا يرى من بدنها إلّا موضع إدخال آلة الفحص دون الملامسة باليد . فهل يجوز ذلك وهل يفرق بين حالة الحرج أو الضرورة ( للمريض ) أو عدمها ؟
وهل يجوز للطبيب أن يفتح عيادة لمثل هذه الأغراض وهل يختلف الحكم بين فحص النساء المسلمات والكافرات أم لا ؟
ج : يختص جواز ذلك بالنسبة إلى المرأة بما إذا كان عدم إنجابها يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف أو كانت هناك ضرورة تلجئها إلى الإنجاب ، وإذا جاز لها ذلك جاز للطبيبة النظر بقدر الضرورة وإلّا فالطبيب بمقدار الضرورة أيضاً ، هذا بالنسبة إلى فحص المسلمات ، أما الكافرات فالأحوط لزوماً مراعاة ما ذكر من التفصيل فيهن أيضاً . والله العالم .
سؤال ( 241 ) : أ - ذكرتم في جواب سؤال ما محصله : أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى عورة المرأة ، وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة . فهل يكفي في الضرورة كون الشخص في مجال التدريب كطالب الطب مثلًا ؟
فقه العلاقات الإجتماعية بين الرجل والمرأة الأجنبية — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٣