بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة
اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقول :
القول الأول عدم وجوب تقديم الفائتة
أحدها : عدم الوجوب مطلقا ، وهو المحكي عن الحلبي في كتابه ( 1 ) - الذي
استحسنه أبو عبد الله صلوات الله عليه بعد عرضه عليه - ( 2 ) وعن الحسين بن سعيد ( 3 ) ،
بل عن أخيه الحسن أيضا - بناء على أن ماله من الكتب كان لأخيه أيضا - ( 4 ) ،
وعن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ( 5 ) ومحمد بن علي بن
محبوب ( 6 ) ، وعن الصدوقين ( 7 ) ، وعن الجعفي صاحب الفاخر - المعروف في كتب
هامش
( 1 ) حكاه السيد ابن طاووس في رسالته : 340 ومفتاح الكرامة 3 : 386 والجواهر 13 : 33 .
( 2 ) انظر رسالة ابن طاووس : 340 ورجال النجاشي : 230 ومعجم رجال الحديث 11 : 77 .
( 3 ) حكاه السيد ابن طاووس في رسالته : 341 وكشف الرموز 1 : 208 .
( 4 ) انظر معجم رجال الحديث 4 : 342 .
( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 386 والجواهر 13 : 34 .
( 6 ) حكاه السيد ابن طاووس في رسالته : 341 والبحار 88 : 328 .
( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 9 والفقيه 1 : 355 ذيل ح 1029 ، وحكاه في المختلف : 144 والذكرى :
132 وكشف الرموز 1 : 208 والبحار 88 : 322 ومفتاح الكرامة : 3 : 389 والجواهر 13 : 34 .