س 26 - عندما تثبت حاجة شخص ما ولكن يلاحظ امتلاكه لشيء لا يليق بحاله ، كسيارة فارهة أو هاتف نقال لا يحتاج إليه فهل تجوز مساعدته ؟
ج : تشخيص الحاجة لا يرتبط بخصوص ما في يده وما يكسب من سيولة نقدية بل ينظر أيضا إلى بقية ممتلكاته ، فصاحب المدخول المالي غير المتناسب مع احتياجاته إذا كان له ممتلكات أخرى - من قبيل السيارة الفارهة والهاتف النقال وما شاكلها - مما هو خارج عن مورد الحاجة بإمكانه دفع عوزه بالاستغناء عن السيارة الفارهة بأخرى أقل منها ويستعين بفارق القيمتين في رفع احتياجاته وسدها . على أن العرف العام يستنكر مساعدة مثل هذه الحالات . والله العالم .
س 27 - كذلك عندما تثبت حاجة أحد المؤمنين ، ولكنه يمتلك عقارا ( أرض كبيرة ) غير بيت سكناه ، فهل تجوز مساعدته ؟
ج : يعرف الحال فيه مما سبق . والله العالم .
س 28 - هل يجوز إعطاء من هو مشكوك في حاجته من عدمها علماً بأن هناك قرائن تدل على أنه غير محتاج ؟
ج : لا يجوز إعطاؤه إذا كان المتبرعون قد شرطوا الحاجة صراحة أو ضمناً . والله العالم .
فقه الصناديق الخيرية — صفحة 19
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩