اللولب إلى قتل البويضة بعد تخصيبها . وعليه يحل استعمال اللولب . والله سبحانه وتعالى العالم .
س 59 - إني طبيبة اختصاصية بأمراض النسائية والتوليد والجراحة النسائية العامة ، ومعي لفيف من الطبيبات بنفس الاختصاص نقوم بإجراء عمليات وضع اللولب وعقد الأنابيب وإعطاء حبوب منع الحمل . وهذه العمليات تارة تكون بإذن الزوج وأخرى بدون إذنه .
سيدي نرجو بيان حكم الشريعة المقدسة من خلال سماحتكم في :
1 - ما حكم إجراء هذه العمليات ؟
ج - لا بأس بذلك كله مع حاجة المرأة لذلك لإضرار الحمل بها ضرراً معتداً به ، سواء رضي الزوج أم لا . نعم لا يجوز وضع اللولب إذا علم أنه يقتل النطفة بعد انعقادها .
2 - هل يشترط إذن الزوج عند القيام بإجراء هذه العمليات ؟
ج - إذا لم يكن الحمل مضراً بالمرأة لكنها ترغب في منع الحمل لا بأس :
أبإجراء العمليات التي تمنع الحمل مؤقتاً وبإذن الزوج أما العمليات التي توجب العقم فالأحوط وجوباً تركها . وكذا العمليات
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٠