تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
س 170 - هل يجوز للطبيب أن يصرف دواءً للمريض لا يحتاجه واقعاً . أ - بل لأجل إرضاء ميول المريض أو رغبته ؟ ج - إذا كان الدواء مضراً بالمريض ضرراً لا يجوز تحمله لم يجز صرفه بحال ، وإن لم يكن كذلك فيجوز صرفه بعد اعلام المريض بعدم حاجته له . ب - أو لأجل تصريف الدواء وإن كانت الوصفة لا ضرر لها ، أو نافعة ولكن لا حاجة فيها للمريض ؟ ج - تصريف الدواء ليس من المبررات في الخروج عن الأمانة المفروضة في الطبيب . ج - - أو لأجل المحافظة على سمعة المستشفى أو الطبيب ، لأن طبيباً لا يعطي الدواء ليس بطبيب حاذق في ذهن العوام من الناس ؟ ج - الحال فيها كالسابق . س 171 - هل يجوز للطبيب إخبار المريض أو أهله بالحالة الصحية للمريض حتى ولو كانت خطرة جداً مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية للمريض ؟ ج - لا يجوز إخبار المريض في الحالة المذكورة ، إلا إذا توقف عليه شفاؤه ، بأن كان ممتنعاً عن العلاج بسبب جهله بخطورة حالته .
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 148 | السيد محمد سعيد الحكيم