س 120 - ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز ؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟
ج - نعم يحق . لكن ينبغي الاهتمام بالجانب النفسي للمريض وعدم جرح شعوره بالمقدار الممكن .
س 121 - ما حكم حقّ السليم من الزوجين في طلب الفرقة ؟
ج - من حق الزوج أن يطلق زوجته المصابة وغير المصابة ، كما أن للزوجة الامتناع عن المعاشرة الجنسية الموجبة للعدوى وإن كانت تبقى لها باقي الحقوق .
س 122 - ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز ؟
ج - ليس من حقّ المرأة الطلاق . نعم لها حقّ الامتناع عن المعاشرة الجنسية المؤدية للعدوى .
س 123 - ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز ؟
ج - حرام .
س 124 - ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه ( اللباء وغيره ) ؟
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 113
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٣