پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات — صفحه 60

پدیدآورندگان:

ص۶۰
وعلى ( 1 ) أي تقدير ، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختيارية كان حكم المنصوب نافذا ، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية فهو كغير المنصوب .
ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض ، لأنه غير نائب عن
پاورقی
( 1 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 139 ) .