پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
المتقدمة ( 1 ) المستفاد منها بقرينة المقام خصوصا .
ثم في صورة جواز الرجوع إلى المتجزئ فهل يختص بما إذا تعذر الوصول إلى المطلق أو تعسر ، أو يجوز مطلقا ؟ قيل بالأول ( 2 ) ، لما في مقبولة ابن حنظلة من وجوب الأخذ