پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
[ ( وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور ، وإلا أنفذ من يحكم بينهما .
ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله ، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس . ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها ، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده .
ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر - كالشهادة - ولو كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير .
ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر ، فالوجه القضاء ، ولو تمكن المدعي من انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر .
ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع المنع ، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب جواز الأخذ من دونه ، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو بالقيمة ، فإن تلفت العين قبل بيعها ، قال الشيخ : لا ضمان ولو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى . ولو انكسرت سفينة ، فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فلمخرجه ) ] ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) من الإرشاد ، ولم نجد هذه العبارات في ما بأيدينا من النسختين .