تجب الكفارة به . ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل .
كما لا يصح طلاقها ، ولا ظهارها ، على نحو ما تقدم في الحيض . بل الأحوط وجوباً مشاركتها للحائض في الاحكام حتى المكروهات ، بل هو الأظهر في أكثر تلك الأحكام .
س 99 - إذا انقطع دم النفاس واحتملت بقاءه في الباطن فما حكمها ؟
ج 99 - يجب عليها الاستبراء بادخال قطنة لمعرفة النقاء نظير ما تقدم في الاستبراء من دم الحيض ؟
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 95
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩٥