س 79 - إذا ضاق الوقت عن التيمم ما حكمها ؟
ج 79 - إذا عجزت عن استعمال الماء وعن التيمم حتى بالطين سقط عنها أداء الصلاة في الوقت ، وحينئذٍ فان كانت قادرة أثناء الوقت على استعمال الماء أو التيمم وتركته غفلة أو تقصيراً ثم عجزت عنهما آخر الوقت وجب عليها القضاء خارج الوقت ، وهو الأحوط وجوباً إذا كان العجز من أول الوقت لكن العجز كان مستنداً إليها ولو قصوراً .
اما إذا كانت عاجزة عنهما من أول الوقت من دون استناد العجز إليها اصلًا بل كانت مغلوبة على أمرها كالسجين سقط
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٩