س 68 - ذكرتم في الاستحاضتين المتوسطة والكثيرة أن الأحوط وجوباً الاقتصار على الصلوات المضيقة وتأخير القضاء إلى ما بعد الشفاء من الاستحاضة ، فما حكم القليلة هل يجوز للمرأة القضاء معها ؟
ج 68 - نعم يجوز لها القضاء مع القيام بوظيفتها المقررة وهي الوضوء لكل صلاة .
س 69 - إذا كان دم الاستحاضة متقطعاً فهل يجب ايقاع الصلاة في فترة انقطاع الدم ؟
ج 69 - إذا علمت المستحاضة أن لها فترة مضبوطة ينقطع فيها الدم تكفي
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧١