پرش به محتوای اصلی

أحكام النساء (الخاصة) — صفحه 34

پدیدآورندگان:

ص۳۴
س 26 - إذا تجاوز المجموع يعني الدم والنقاء عن العشرة ولم يفصل بين الدمين أقل الطهر يعني عشرة أيام ما حكمها ؟ س 27 - إذا لم يصادف أي الدم شيئاً في العادة ولو لعدم كونها ذات عادة ما حكمها ؟ ج 26 ، 27 - حكمها ان تتحيض بالدم الواقع في العشرة الأولى وتعتبر الدم الثاني استحاضة مطلقاً سواء كان بصفات الحيض أم فاقداً لصفات الحيض ، نعم إذا استمر الدم المتقطع المذكور شهراً أو أكثر رجعت إلى وظيفة مستمرة الدم الآتي في ج 37 .