ج 21 - تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة ، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام سواء كان بصفات الحيض أم لا .
ويستثنى من ذلك حكم الحامل وحكم الصفرة المتقدمين في ج 6 وج 15 .
س 22 - هل تثبت للمرأة عادة معينة إذا كان الدم مستمراً أشهر لا ينقطع ؟
ج 22 - يجب عليها الرجوع التي التمييز .
س 23 - ما كيفية التمييز ؟
ج 23 - كيفيته هو ان المرأة تميز بين
أحكام النساء (الخاصة) — صفحه 30
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۳۰