أن الحيض قد يستوعبها ، وقد يتفرق فيها ، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر ، كما تقدم . وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، فكل دم تراه المرأة قبل إكمال عشرة أيام من الحيض السابق فهو ليس من الحيض .
س 13 - متى تصير المرأة ذات عادة ؟
ج 13 - تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما . فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية ، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢