تكن المرأة ذات عادة وقتية وعددية أو كانت ذات عادة وقتية وعددية ونسيتها - هو كون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد ، وكونه حارّاً يخرج بلذعة ودفع ، فمع اجتماع هذه الصفات يُحكم بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها يحكم بكونه استحاضة .
س 8 - هل يكون للحيض حد قلة أو كثرة ؟
ج 8 - أقل الحيض ثلاثة أيام في غير الحامل وأكثره عشرة أيام ، والظاهر أنه لا يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة ، بل تكفي الثلاثة المتفرقة . لكن لابد من اجتماعها في
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨