ثم أخرجتها إخراجاً رفيقاً ، فان كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض .
س 3 - إذا تعذر الاختبار المذكور ما حكمها ؟
ج 3 - تبني على بقاء حالتها السابقة ، فان كانت قبل ذلك حائضاً بنت على أنها حائض ، وإن كانت طاهراً بنت على أنها طاهر .
س 4 - متى يترتب حكم الحيض على البنت ؟
ج 4 - كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين قمرية محكوم بأنه ليس بحيض ،
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤