الذي يقع فيه السبب وما يلحق به عرفاً .
وقتها : وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الإنكساف إلى تمام الانجلاء وفي غيرهما المبادرة عند حدوث السبب .
قضاؤها : إذا لم يعلم بالكسوفين إلى تمام الانجلاء لم يجب القضاء إذا لم يحترق القرص كلّه . أما إذا احترق القرص أو أنه علم بالحادثة وأهمل فيجب القضاء . وفي غير الكسوفين فالأحوط وجوباً القضاء إذا علم بحصوله ولم يصل ولا قضاء مع الجهل به حتى يرتفع .
كيفيتها : صلاة الآيات عبارة عن ركعتين في كل ركعة خمسة ركوعات حيث يقرأ الفاتحة وسورة ويركع - وله أن يقسم السورة بعد الفاتحة على الركوعات الخمسة فإذا انتهى من الركوع الخامس سجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى ثم يتشهد ويسلم .
مسألة ( 156 ) : يستحب أن يقنت فيها قبل الركوعات الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر . وله أن يقتصر على بعضها .
أحكامها : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً . كاليومية وكذلك أحكام الشك فيبني على الأقل في المحل ويبني على وجود الفعل بعد تجاوز محله ، والشك بين الركعتين مبطل لها .
مسألة ( 157 ) : تتعدد هذه الصلاة بتعدد السبب الموجب لها .
مسألة ( 158 ) : يثبت الكسوف والخسوف وغيره بالعلم والبينة ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٩