وذمته مشغولة بصلاة وصوم وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات عن أبيه ، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لاجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، ومع عدم الجواز كيف يفرغ ذمة الأب ؟
- لا يجوز الاخذ من المال بغير إذنه . وعندنا أنه يجب على بقية الورثة الذكور أن يقوموا بالقضاء ومع عصيانهم لا تفرغ ذمة الميت ، وهو المسؤول لعدم إحكامه أمره بوصية أو نحوها .
س 265 : ما المقصود من الولد الأكبر هل خصوص الذكر أم يشمل الأنثى فإذا كانت الأنثى أكبر سناً من الذكر ، فهل يجب على الذكر قضاء ما فات عن أبيه ؟
- نعم يجب لان المراد بالولد الأكبر أكبر الذكور .
هذا ولكن المختار عندنا وجوب القضاء على جميع الورثة الذكور ، لا على خصوص الأولاد ولا على خصوص الأكبر .
س 266 : مع عدم وجود الذكرهل تبرئ ذمة الأنثى ؟
- نعم لا يجب القضاء على الأنثى .
س 267 : المجتهدون رعاهم الله تعالى مختلفون في مفردات الحبوة ، فهل يكون ذلك بحسب تقليد المتوفى أم بحسب تقليد الورثة ، ثم إذا كان اختلاف الورثة في تقليدهم يعملون بحسب تقليد الولد الأكبر ؟
- الحكم تابع لتقليد الورثة ومع اختلاف تقليدهم يتعين عليهم التصالح أو الرجوع للحاكم الشرعي لفض النزاع .
س 268 : هل من الجائز بيع ثواب المستحبات كقراءة القرآن وزيارات المعصومين [ عليهم السلام ] وغير ذلك إلى الموجودين قبل موته كأن يكون أثناء حياته بحيث يبذل له صاحب المال الثمن ويقوم هو بأخذ ثواب عمله
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٧