پرش به محتوای اصلی

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحه 54

پدیدآورندگان:

ص۵۴
أن إزالته بالغسلة الأولى كافية في حصول الطهارة في الثانية وهل يكفي أن تزال بمجموع الغسلتين أو الصبتين ؟ - يكفي إزالتها بالغسلة الأولى . س 187 : هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن فيكتفي بالغسلة الواحدة في غيرها أو أنه جميع الأشياء المتنجسة بالبول ؟ - يعم جميع الأشياء المتنجسة بالبول . س 188 : ما حكم الدم الذي يظهر في الشفة عند تشققها ، وإذا كان نجساً فكيف يمكن تطهير شفة الطفل الرضيع عند خروج الدم منها لصعوبة ذلك فقد يتعرض للاختناق ؟ - الدم الذي يكون على الشفة عند تشققها نجس يجب تطهيره في الطفل أيضاً وصعوبة التطهير لا تجعله طاهراً ، وليست صعوبة التطهير بحد تؤدي للاختناق ، بل ولا الحرج ، حيث يكفي إيصال الماء للشفتين وإن كان الطفل موجهاً بوجهه للأرض .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحه 54 | السيد محمد سعيد الحكيم