المؤمن من كتابية فكيف يستطيع الجمع بين تجنبها باعتبار الحكم بنجاستها ومقاربتها باعتبارها زوجته ؟
- يمكن الجمع بين الامرين بالتطهير منها ، وحيث كان ذلك صعباً كان من المؤيدات لطهارة أهل الكتاب من دون أن يبلغ مرتبة الدليل .
س 141 : اعتبر الفقهاء الخفاش من زمرة الطيور ، بينما علمياً الخفاش ليس طيراً بل هو حيوان لبون ، يلد ولا يبيض كما في الطيور ، وترضع صغاره لبناً لا كالطيور ، جسمه مغطى بشعر ، وبعض الأنواع بحرير ، في حين أن أجسام الطيور مغطاة بريش .
وبالتالي فالخفاش لا ينطبق عليه موضوع الطير ، وإن كان يطير لان الطيران ليس محصوراً بالطيور ، فبعض السناجب والأفاعي والقردة تطير ولا يمكن أن نطلق عليها طيراً ( لان الطيرية عنوان للحيوان الذي يملك مجموعة من الخصائص ) .
فبعد تشخيصنا للموضوع وأنه ليس بطير ، ألا يتغير الحكم ونحكم بنجاسة البول والخرء بناءً على نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم بعد خروجه عن عنوان الطائر كما في صحيحة عبد الله بن سنان ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . . ) ؟
- المستفاد من النص أن موضوع الطهارة هو ما يصدق عليه أنه يطير عرفاً والخفاش داخل في ذلك وليس موضوعه هو الحيوان الذي تثبت له خصائص الطير علمياً ليخرج منه الخفاش .
على أن طهارة بول الخفاش بالخصوص مفاد بعض النصوص المعتبرة غير ما تضمن طهارة فضلة الطائر .
س 142 : حكمكم بنجاسة كافة أنواع الكحول هل هو من الشبهة
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٢