بتطهير أحد الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما . ومنه المقام ، لان مقتضى الأصل عدم التذكية المحرز لنجاسة الجلد ، فالعلم بوجود المذكى إجمالًا لا ينهض بإسقاط الأصل المذكور .
س 1261 : ما الفرق بين الحكم والفتوى والثبوت ؟
- الحكم يكون في الواقعة المعيّنة ( الجزئية ) كحكم الحاكم الشرعي بين المتخاصمين عنده والفتوى تكون في الواقعة الكلية كالفتوى بنجاسة الخمر مثلًا فهو حكم عام ينطبق على كل خمر وفي كل زمان . وثبوت الهلال هو مجرد اكتمال قناعة المجتهد بوجود الهلال استناداً إلى الحجج الشرعية أو القطعية .
س 1262 : هل حجية الاستصحاب مصدرها العقل أو الاخبار ؟
- الدليل على اعتبار الاستصحاب هو الاخبار وعمدتها صحيحتا زرارة . وقد أفضنا الكلام في ذلك في الجزء الخامس من كتابنا ( المحكم في الأصول ) المطبوع قريباً .
س 1263 : قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) هل تعارضها قاعدة ( وجوب دفع الضرر المحتمل ) ؟
- قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ورافعة لموضوعها ، لان موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل عند الشك في التكليف هو العقاب ، فمع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان يؤمن العقاب ولا يبقى موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، كما ذكرناه في الجزء الرابع من الكتاب المذكور .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 397
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٩٧