تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

كتاب القصاص والديات

دية النفس

س 1142 : رجل سارق يدخل بيت أحد المسلمين بقصد السرقة وعندما يحس صاحب الدار بوجوده يلجأ إلى السلاح بقصد الدفاع عن نفسه وماله وعرضه فيقدم على قتل السارق المتلبس بجريمة السرقة جهاراً . وهنا يحكم القضاء العشائري بدفع دية القتيل على القاتل صاحب الدار فهل يجوز المطالبة بالدية وأخذها ؟ - دم السارق هدر ولا دية له ، فلا يجوز المطالبة بديته . نعم إذا جرحه أو عقره حتى أمن شره فالأحوط وجوباً أن لا يجهز عليه .

ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها

س 1143 : لوتعرض شخص للضرب مما أحدث أضراراً كخروج الدم وغيره من غير وجود سبب حقيقي للضرب فلم يرد المعتدى عليه بنفس الوقت لتدخل الناس بينهم ولكن بعد أربع ساعات وبعد ذهاب الناس وبأول فرصة بادر إلى ضرب الشخص المعتدي مما أوقع به أضراراً كخروج الدم مثلًا فهل هناك دية على الطرفين أم على طرف واحد باعتباره