تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
- هي في الحالة المذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم الاستقبال مع العلم بوجوبه أما إذا كان جاهلًا بوجوب الاستقبال أو أخطأ في كيفيته أو في جهة القبلة فيحل الحيوان ويذكيه الذبح المذكور . س 1103 : في بريطانيا محلات تبيع اللحم الحلال للمسلمين فلو شككنا مثلًا في تذكية اللحم الذي تبيعه فهل نعامله معاملتنا لاسواق المسلمين فنبني على حلية أكل اللحم وتذكيته ؟ - لا يبنى على حليته ما لم يكن المحل تابعاً لمسلم . س 1104 : تطبع بعض الشركات المنتجة للحوم في الدول الأوربية معلبات مكتوب عليها أنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية فهل نصدق قولها ؟ ثم هل نصدقها إذا كان مكتوباً على العلبة أنها ذبحت بإشراف لجنة مرسلة من دولة اسلامية كالسعودية أو الامارات أو إيران أو غيرها ؟ - لا يصدق قولها كما لا تصدق الكتابة المذكورة إلا إذا كانت شركات اسلامية ، أو كانت مسبوقة بيد مسلم يحتمل اهتمامها بإحراز التذكية . س 1105 : هل يكفي حلية اللحم المجلوب من بلاد الكفر المكتوب عليه ذبح على الطريقة الاسلامية هل يجوز أكله ؟ - اللحم المجلوب من بلاد الكفر إذا أخذ من المسلم إذا احتمل أن المسلم أحرز تذكيته بوجه شرعي كان محكوماً بالتذكية وإن علم بعدم إحراز المسلم لذلك فهو محكوم بالنجاسة وعدم التذكية . س 1106 : اللحوم الواردة من البلاد غير الاسلامية إذا اشتريتها من مسلم هل أحكم بطهارتها وحليتها ؟ - لا يحكم بطهارتها وحليتها إلا أن يحتمل اهتمام المسلم بإحراز تذكيتها وعدم تسامحه في ذلك .