سبب الجنابة
س 89 : ورد في منهاج الامام الخوئي [ قدس سره ] ج 1 ط 29 ص 74 في المسألة ( 178 ) : ( وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى . . . . . . ) فهل أن إدخال الرجل هنا في قبل الخنثى أم في دبرها ، وهل أن إدخال تلك الخنثى بالأنثى يكون مقارناً ومتزامناً مع إدخال الرجل بتلك الخنثى ، أم بعد الفاصل ؟
- لا فرق بين القبل والدبر في مفروض المسألة . كما أن المراد تحقق الادخالين من دون تخلل الغسل ، فإن الخنثى في الفرض يجب عليها الغسل مع الجمع بين الامرين ولا يجب عليه الغسل لكل منهما بانفراده عند السيد المرحوم [ قدس سره ] .
س 90 : هل أن المرأة يخرج منها مني سواء عند المجامعة أو غير المجامعة ؟
- نعم قد يخرج منها المني عند المجامعة وبدونها وذلك يكون عند بلوغ الشهوة الذروة والأحوط وجوباً ترتيب آثار الجنابة عليه ، ولا يتم الاحتياط إلا بالجمع بين الوضوء والغسل .
أحكام الجنابة
س 91 : شخص مجنب أو امرأة نجسة هل يجوز لهما قراءة القرآن شفهياً أي دون مس المصحف ؟
- يكره للحائض والجنب قراءة القرآن مطلقاً ويحرم عليهما قراءة آية السجدة من سور العزائم .
س 92 : غسل الجنابة من الحرام هل يجزي عن الوضوء أم هو بحاجة إلى ضمه إليه ؟