Skip to main content

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — Page 223

Contributors:

P.223

كتاب الحوالة

س 741 : هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال فتبرئ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع ؟ - إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدينه على البنك برئت الذمة وإن لم يقبض الدين . أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين ، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلاتبرئ الذمة إلا بالقبض . هذا كله فيما إذا كان البنك أهلياً أما إذا كان حكومياً فلابد في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك .