س 593 : هل يصح بيع كتب الضلال لمن هو ضال أصلًا كبيع التوراة والإنجيل للكتابيين ؟
- لا يجوز .
س 594 : هل يجوز بيع الدم إذا كان المشتري يستفيد منه ؟
- نعم يجوز بيعه إذا كانت له فائدة محللة ومنها التزريق في وريد من يحتاج إليه .
س 595 : الأسماك المحرم أكلها شرعاً كالجري مثلًا هل يجوز بيعها والانتفاع بثمنها ؟
- لا يجوز بيعها إذا كانت الفائدة الظاهرة لها هي الاكل المحرم .
س 596 : يوجد في منطقتنا جماعة يبيعون نوعاً من الطيور ويسمى ( دجاج الماء ) ويصيدونه عن طريق اعطائه مادة سمية هي الخردل وعند الاستعمال بدخول المادة المذكورة إلى جسم الحيوان المذكور فإنه يموت ويأتي هؤلاء الصيادون فيذبحونه بعد الموت ويبيعونه للناس .
ما رأي الشرع في بيع الحيوان المذكور وشرائه وبعض الناس مع علمهم بأن الحيوان قد صيد بالطريقة المذكورة ويشترونهاعلى اعتبارأنهم يشترون من سوق المسلمين ويعتبرون الاثم على البائع هل يجوز لهم ذلك ؟
- مع العلم بأن الحيوان قد مات قبل ذبحه يحرم بيعه ويحرم شراؤه ويحرم أكله ، وهو نجس وينجس كل ما لاقاه برطوبة ولا يحلله أخذه من المسلم ولا من سوق المسلمين وأما اعطاء الخردل للحيوان فإذا كان مضراً بأكله فهو حرام حتى لو ذبح وهو حي .
س 597 : تقدم بعض المحلات والمطاعم قوائم لزبائنها تذكر فيها ما تقدم من أكلات ليختاروا ما يريدونه منها . فهل تجوز طباعة هذه القوائم
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 166
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٦٦