تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أ - بكم تقيم المواد المستخدمة للمؤنة ( كالملابس والافرشة ) والدار السكنية والأثاث بالقيمة الحالية أو بقيمة الشراء ؟ - إذا كان قد اشترى ما يحتاجه للمؤنة ويستخدمه فيها من أرباح الشراء والانتفاع فلا يجب تخميسها وإذا كان قد اشتراها من أموال مرت عليها سنة فأكثر فيجب عليه تخميس سعر الشراء وإذا لم يعلم حالها يجب مراجعة الحاكم الشرعي . ب - المواد المستخدمة لتحصيل المؤنة ( كالسيارات والشفلات والمكائن الزراعية والمحلات التجارية ) وهل يختلف الحكم فيما إذا كان لا يملك إلا سيارة واحدة أوآلة زراعية وما شابه ذلك وهي المصدر الوحيد لقوت عائلته وربما لا تنهض بمؤنة عائلته ؟ - يجب تخميسها حتى لو كانت واحدة . ج - إذا اشترى شيئاً للمؤنة من أرباح سنته أو من أموال غير مخمسة ثم استغنى عنها فبأي قيمة تخمس هذه الأشياء ؟ - لا يجب فيها الخمس . س 456 : شخص اشترى قطعة أرض ينوي بناء دار عليها مستقبلًا وهذه الأرض غير مزروعة ولا مسيجة فهل يجب تخميسها بقيمة الشراء أو بقيمتها الحالية : أ - إذا لم يكن له دار سكنية خاصة به ؟ ب - لديه دار تحويه ولكنه يريد الأخرى ؟ - يجب عليه تخميس قيمة الشراء ، لكن إذا أحيى الأرض ولم تستغل يجب عليه تخميسها بعد استثناء قيمة الشراء التي خمسها أما إذا استغلها في سنة احيائها فلا يجب تخميسها ، بل يكتفي بتخميس ثمن الشراء .