تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
س 432 : شخص استقرض من شخص آخر خمسين ألف دينار وصاحب المال مخمس لهذا المبلغ فهل يجب الخمس على المستقرض ؟ - لا يجب الخمس على المستقرض سواء كان صاحب القرض مخمساً أم غير مخمس . نعم إذا بقيت عنده ووفى القرض من غيرها وجب عليه تخميس ما زاد منها في رأس سنته . س 433 : إذا كان الشخص لم يخمس الخمسين ألف وأعطاها له فهل يجب في هذه الحالة أن يخمس المستقرض ؟ - يتضح الجواب من السؤال السابق . س 434 : إذا جعل الفرد رأس سنة وكان رأس ماله لهذه السنة ( ألف دينار ) وأصبح ( مليون دينار ) في السنة الثانية ولكن هذه ال - ( مليون دينار ) لا تكفيه لإعالة نفسه وعياله فهل يخمس الزائد عن السنة الأولى أم لا ؟ - نعم يجب تخميس الزائد . ولابد في تعيين رأس السنة من مراجعة الحاكم الشرعي . س 435 : عائلة فيها الملابس مشاعة بين جميع الاخوة وهم يرتدون جميع الملابس دون أن تتضح ملكية تلك الملابس لواحد منهم ، وأن مبالغ شراء الملابس هي من والدهم سواء قبل بلوغهم أو بعده أو تكون مبالغ الشراء من أحد الاخوة ، فإذا تعلق الخمس بتلك الملابس فكيف يتم تحديد الشخص المتعلق حق الخمس بذمته ؟ - هذه الملابس محكومة بأنها ملك لمن اشتراها ودفع ثمنها من ملكه ، ولا يثبت الخمس فيها إلا أن تبقى غير مستعملة من أفراد العائلة مدة من الزمن حتى يمر رأس سنة مالكها .