س 432 : شخص استقرض من شخص آخر خمسين ألف دينار وصاحب المال مخمس لهذا المبلغ فهل يجب الخمس على المستقرض ؟
- لا يجب الخمس على المستقرض سواء كان صاحب القرض مخمساً أم غير مخمس .
نعم إذا بقيت عنده ووفى القرض من غيرها وجب عليه تخميس ما زاد منها في رأس سنته .
س 433 : إذا كان الشخص لم يخمس الخمسين ألف وأعطاها له فهل يجب في هذه الحالة أن يخمس المستقرض ؟
- يتضح الجواب من السؤال السابق .
س 434 : إذا جعل الفرد رأس سنة وكان رأس ماله لهذه السنة ( ألف دينار ) وأصبح ( مليون دينار ) في السنة الثانية ولكن هذه ال - ( مليون دينار ) لا تكفيه لإعالة نفسه وعياله فهل يخمس الزائد عن السنة الأولى أم لا ؟
- نعم يجب تخميس الزائد . ولابد في تعيين رأس السنة من مراجعة الحاكم الشرعي .
س 435 : عائلة فيها الملابس مشاعة بين جميع الاخوة وهم يرتدون جميع الملابس دون أن تتضح ملكية تلك الملابس لواحد منهم ، وأن مبالغ شراء الملابس هي من والدهم سواء قبل بلوغهم أو بعده أو تكون مبالغ الشراء من أحد الاخوة ، فإذا تعلق الخمس بتلك الملابس فكيف يتم تحديد الشخص المتعلق حق الخمس بذمته ؟
- هذه الملابس محكومة بأنها ملك لمن اشتراها ودفع ثمنها من ملكه ، ولا يثبت الخمس فيها إلا أن تبقى غير مستعملة من أفراد العائلة مدة من الزمن حتى يمر رأس سنة مالكها .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٤