پرش به محتوای اصلی

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحه 500

پدیدآورندگان:

ص۵۰۰
لغيرهم إحياؤها ومزاحمتهم فيها ، بل لا يجوز ذلك لبعضهم من دون رضى الباقين ، وإن لم تكن مخصصة منهم لذلك فلا حق لهم فيها وجاز لبعضهم ولغيرهم الانتفاع بها ، وتملكها بالإحياء من دون إذنهم ، ويحرم عليهم المنع من ذلك أو أخذ العوض عليه . كما أنها لو قسمت بينهم بالتراضي من دون إحياء فلا أثر للقسمة ، فهي نظير الصحاري المجاورة للمدن التي يجوز لكل أحد إحياؤها ، وبه تتسع المدن . ( مسألة 1468 ) : يحرم على الإنسان أن يتصرف في ملكه تصرفاً يسري إلى ملك جاره بنحو يضر به ضرراً لا يتعارف بين الجيران ، كما لو أجرى الماء بنحو يسري هو أو رطوبته لحائط الجار فيضر به ، سواء كان ترك التصرف المذكور مضراً به أم لم يكن ، ولو فعل كان ضامناً لما يحدثه من الضرر . أما إذا كان التصرف مضراً بالجار من دون أن يسري إلى ملك الجار ، كما إذا رفع حائطه فمنع الهواء أو الشمس عنه فهو جائز ، إلا أن يكون ضرر الجار كثيراً جداً ففي الجواز إشكال . هذا في غير البئر والعين ، أما فيهما فلا يجوز الإضرار ، كما تقدم في المسألة ( 1462 ) .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحه 500 | السيد محمد سعيد الحكيم