پرش به محتوای اصلی

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحه 310

پدیدآورندگان:

ص۳۱۰
( مسألة 887 ) : ليس للمالك أن يشترط على العامل ضمان تلف المال ولا خسارة المضاربة . من دون تفريط ، ولو اشترط ذلك كانت المضاربة بحكم القرض ، فليس له إلا رأس ماله ولا يستحق من الربح شيئاً ، بل يختص به العامل . ( مسألة 888 ) : يكره مضاربة الذمي ، بل مطلق الكافر . والحمد لله رب العالمين