پرش به محتوای اصلی

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
( مسألة 784 ) : إذا حدّد صاحب المال للدلال سعراً ، وقال له : ما زاد فهو لك ، جاز ذلك ويكون الزائد للدلال ، إلا أنه لا يجوز للدلال أن يبيعه مرابحة ، بأن يفرض القدر المحدّد عليه رأس المال وما زاد هو الربح ، لأنه لم يشتره بالمقدار الذي حدده عليه .