پرش به محتوای اصلی

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
( مسألة 670 ) : إذا كان له دين في ذمة الفقير جاز احتسابه من سهم الإمام ( عليه السلام ) بإذن الحاكم الشرعي [ ولا مجال لذلك في سهم السادة ، بل لابد من قبض الفقير للسهم المذكور ووفائه للدين ] .