پرش به محتوای اصلی

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
( مسألة 609 ) : لا يحرم على الهاشمي غير الزكاة من الصدقات الواجبة ، كالكفارات والفدية والصدقة المنذورة ، فضلًا عن مثل اللقطة ومجهول المالك مما وجب على الدافع دون المالك ، وكذا الصدقات المندوبة . نعم ينبغي تنزيههم عما يبتني على الاستهوان من المحقَّرات .