پرش به محتوای اصلی

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
مضى في صلاته [ وإن شكّ فيه قبل الدخول في ما بعده أتى به ] . ( مسألة 490 ) : لا يجب سجود السهو للسهو في النافلة ، وإن كان أولى . ( مسألة 491 ) : تبطل النافلة بنقص ركعة ، فإن أمكن التدارك قبل فعل المنافي تمت الصلاة وصحت ، نظير ما تقدّم في الفريضة [ وكذا تبطل بزيادة ركعة ] .