Skip to main content

الوصايا والمواريث — Page 237

Contributors:

P.237
تسلطهم على الورثة . فقوله عليه السلام في الرواية الثانية : " لا يؤخذ من الورثة " وإن كان ظاهرا في ذلك إلا أنه لا يبعد حمله على أن الضمان لا يستقر على الورثة ، بمعنى أن لا يرجع أحدهما إلى الوصي ، بل الضمان يستقر على الوصي ، فإن أخذ الديان منه فهو ، وإن أخذوا من الوارث رجع الوارث إلى الوصي ، كل ذلك لما تقرر من أن الإرث لا يستقر ما لم يبرئ ذمة الميت .