پرش به محتوای اصلی

الوصايا والمواريث — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
أبي يعفور الدالة على مذهب الإسكافي ( 1 ) ، ومقطوعة ابن أذينة : " في النساء ، إذا كان ( 2 ) لهن ولد أعطين من الرباع " ( 3 ) . والجمع خال عن الشاهد لحمل ( 4 ) رواية ابن أبي يعفور على التقية ، والمقطوعة لا تصلح لتخصيص عمومات كثيرة .
پاورقی
( 1 ) الوسائل 17 : 522 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج . الحديث الأول . ( 2 ) كذا في " ق " والوسائل . وفي سائر النسخ : إذا لم يكن . ( 3 ) الوسائل 17 : 523 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 . ( 4 ) في " ش " : فيحمل .