پرش به محتوای اصلی

الوصايا والمواريث — صفحه 132

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲
كالديون والصدقات . الثالثة : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل : أقل الأمرين ، والأول أظهر ) .