پرش به محتوای اصلی

منهج الناسكين — صفحه 99

پدیدآورندگان:

ص۹۹
على امرأة ودخل بها الزوج ، وكان العاقد والزوج عالمين بالتحريم ، يجب على كلٍّ منهما كفّارة بدنة ، وكذلك على المرأة إن كانت عالمةً بأنّ الزواج حال الإحرام حرامٌ . ( المسألة 235 ) يحرم حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ، بل الأحوط ترك أداء الشهادة على العقد الواقع حال الحلّ بالنسبة إلى المحرم . ( المسألة 236 ) الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء . نعم ، لا بأس بالرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، وكذا شراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع . والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .

8 - استعمال الطيب

( المسألة 237 ) يحرم على المحرم استعمال الطيب من قبيل : الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر ، بالشمّ والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثرٌ منها . والأحوط الاجتناب عن كلّ طيبٍ .