يحلّ من إحرامه بالتقصير ، وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة .
( 4 ) أن يكون إحرام الحجّ من نفس مكّة مع الاختيار ، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل ، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة ، أحرم من أيّ موضعٍ يتمكّن منه .
( 5 ) أن يؤدّي مجموع الحجّ والعمرة شخصٌ واحدٌ عن شخصٍ واحدٍ ، فلو أُستؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن الميّت أو الحي : أحدهما لعمرته والآخر لحجّه ، لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخصٌ وجعل عمرته عن واحدٍ وحجّه عن آخر .
( المسألة 151 ) إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع ، وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ ، إلا أن يكون خروجه لحاجةٍ ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، فيجب حينئذٍ أن يحرم للحجّ من مكّة ، ويخرج لحاجته ، ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام ، ويذهب منها إلى عرفات . وإذا لم
منهج الناسكين — صفحة 62
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٦٢