في بلده ، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران ، فالأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده . وإذا لم تمكن ، فيحرم من أدنى الحلّ ، ولكلّ أهل بلدٍ ميقاتٌ يأتي بيانه إن شاء الله .
حجّ التمتّع
( المسألة 147 ) يتألف هذا الحجّ من عبادتين تُسمّى أولاهما بالعمرة ، والثانية بالحجّ ، وقد يُطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ .
أعمال عمرة التمتّع
( المسألة 148 ) تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور :
الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها .
الثاني : الطواف حول البيت .
الثالث : صلاة ركعتي الطواف .