تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
في بلده ، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران ، فالأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده . وإذا لم تمكن ، فيحرم من أدنى الحلّ ، ولكلّ أهل بلدٍ ميقاتٌ يأتي بيانه إن شاء الله .

حجّ التمتّع

( المسألة 147 ) يتألف هذا الحجّ من عبادتين تُسمّى أولاهما بالعمرة ، والثانية بالحجّ ، وقد يُطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ .

أعمال عمرة التمتّع

( المسألة 148 ) تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور : الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها . الثاني : الطواف حول البيت . الثالث : صلاة ركعتي الطواف .