الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ . نعم ، لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ .
( المسألة 138 ) كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة ، كذلك تجب بالنذر أو العهد أو اليمين أو غير ذلك .
( المسألة 139 ) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أُمور :
( 1 ) أنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك في عمرة التمتّع .
( 2 ) أنّ عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب ، وبعده شهر رمضان .
( 3 ) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع في التقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير ، وقد يكون بالحلق .
( 4 ) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنةٍ
منهج الناسكين — صفحة 53
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٣