( المسألة 78 ) من مات وعليه حجّة الإسلام ، لا يجب الاستيجار عنه من بلده ، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب . والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أُجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة .
( المسألة 79 ) من مات وعليه حجّة الإسلام ، تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته . فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات ، لزم الاستيجار من البلد ، ويخرج بدل الإيجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات .
( المسألة 80 ) من مات وعليه حجّة الإسلام ، إذا لم يوجد من يُستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل ، يجب الاستيجار عنه ، ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار .
( المسألة 81 ) من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه
منهج الناسكين — صفحة 34
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٤