وإن كان المبذول له عالماً بالحال فلا يجوز له الرجوع إلى الباذل .
( المسألة 57 ) إذا حجّ عن نفسه مع عدم الاستطاعة أو عن غيره إجازةً أو تبرّعاً ، لم يجزِ عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك .
( المسألة 58 ) إذا اعتقد عدم الاستطاعة ، فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ؛ ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً ، أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً .
( المسألة 59 ) لا يشترط إذن الزوج لزوجته في الحجّ إذا كانت مستطيعةً ، ولا يجوز له منعها من الحجّ الواجب عليها .
نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت . والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة .
( المسألة 60 ) لا يُشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونةً على نفسها . ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب محرمٍ لها ولو بأُجرةٍ إذا تمكّنت من ذلكن وإلا لم يجب عليها الحجّ .
منهج الناسكين — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٨