Skip to main content

منهج الناسكين — Page 146

Contributors:

P.146
( المسألة 360 ) إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع ، حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق . أمّا الحلق ففيه تفصيلٌ : وهو أنّ المكلف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شّوال ، جاز له الحلق إلى مضيّ ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر . وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق ، وإذا حلق ، فالأحوط التكفير عنه بشاةٍ إذا كان عن علمٍ وعمدٍ . ( المسألة 361 ) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً . وقد نقل شيخنا الشهيد ( رحمه الله ) وجوبه عن بعض العلماء .

واجبات الحجّ

بيّنا فيما سبق واجبات الحجّ بشكلٍ إجمالي ، وإليك تفصليها .

1 - إحرام الحجّ

وأفضل أوقاته يوم التروية الثامن من ذي الحجّة ،