Skip to main content

منهج الناسكين — Page 129

Contributors:

P.129
للمقدار الباقي ، ويحتاط استحباباً بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر . ( المسألة 313 ) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريضٍ أو لقضاء حاجةٍ لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضةً وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين . وأمّا إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط ، فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطوافٍ كاملٍ يقصد به الأعّم من التمام والإتمام . وإذا كان بعد إتمام الشوط الرابع ، أتمّ الطواف بعد رجوعه . وفي الطواف المستحب يجوز له قطعه في أيّ مكانٍ منه ، ويتمّه بعد رجوعه . ( المسألة 314 ) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لابدّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت الموالاة العرفيّة . فإن زاد على ذلك ، بطل طوافه ولزمه الاستئناف بالتفصيل الذي مرّ في المسألة ( 313 ) .