مسألة 357 : لو وطى حيواناً العياذ بالله وخرج المني يكفي الغسل فقط واما لو لم يخرج المني وكان متوضيأ يكفي الغسل فقط واما لو لم يكن متوضيأ فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء .
مسألة 358 : لا يجب الغسل بحركة المني من موضعه إن يخرج كما لا يجب ايضاً مع الشك في الخروج .
مسألة 359 : يجوز الجماع مع زوجته لمن حكمه التيمم ويمكن له حتى بعد دخول وقت الصلاة معه .
مسألة 360 : لو رأى المني في لباسه وعلم أنه منه ولم يغتسل له يجب عليه الغسل ويقضي كل صلاة علم أنها قد اتى بها بعده ولا يجب القضاء فيما يحتمل ذلك .
المحرّمات على الجنب
مسألة 361 : وهي خمسة :
1 - مسّ خط القرآن واسم الله جلّ جلاله وعلى الأحوط أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والزهراء ( عليها السلام ) ولو ببعض بدنه كما مرّ في الوضوء .
2 - العبور في المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) ولو بالدخول من باب والخروج من أخرى .
3 - المكث في المساجد ، وأما العبور من باب والخروج منها من باب آخر أو الدخول فيها لرفع شيء منها فلا اشكال والأحوط وجوباً الحاق حرم الأئمة ( عليهم السلام ) بمسجد النبي ( ص ) في ذلك .
4 - وضع الشيء في المسجد .
5 - قراءة آية السجدة الواجبة بل الأقوى قراءة السورة المشتملة عليها وهي اربع سور : 1 - ألم تنزيل . 2 - حم سجده . 3 - والنجم . 4 - العلق . يحرم عليه قراءة حرف منها