أسباب التحريم
مسألة 2402 : يحرم الزواج ، من الام والأخت ، وأم الزوجة ، وغيرهن من المحارم .
مسألة 2403 : إذا عقد على امرأة حتى وان لم يباشرها حرمت عليه أمها ، وجدتها من طرف أمها وأبيها ، وصرن من محارمه .
مسألة 2404 : إذا عقد على امرأة ، ودخل بها ، حرمت عليه ابنتها ، وبنات بناتها ، وبنات أبنائها ، وان نزلوا ، سواء كانوا قد ولدوا قبل العقد أم بعده .
مسألة 2405 : إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ، لم يجز العقد على ابنتها ما دامت الام في حبالته .
مسألة 2406 : من المحارم ، العمة والخالة ، وعمة الأب وخالة الأب ، وعمة الأم وخالة الام ، وان علوا .
مسألة 2407 : من المحارم أب الزوج وجده ، وان علا ، وأولاد الزوج وأحفاده وان نزلوا ، سواء كانوا قد ولدوا قبل العقد أم بعده .
مسألة 2408 : إذا عقد على امرأة ، دائماً أم منقطعاً ، لم يجز له العقد على أختها ، ما دامت في حبالته ، وكذا ان كانت في عدة العقد المنقطع .
مسألة 2409 : لا يجوز العقد على أخت الزوجة ، ما دامت أختها في عدة الطلاق الرجعي على التفصيل الذي سيأتي في باب الطلاق ، والأحوط استحباباً عدم العقد على أختها وان كان الطلاق بائناً .
مسألة 2410 : لا يجوز العقد على ابنة أخت الزوجة ، أو ابنة أخيها ! الّا بإذن الزوجة ، أما إذا عقد عليها بدون اذنها ، ثم رضيت بعد ذلك ، صحّ العقد .
مسألة 2411 : إذا علمت الزوجة ، بأن زوجها قد عقد على ابنة أختها ،